فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 8761 ] إعطاء حجة البديل لشارب الدخان وحالق اللحية والمسبل

السؤال

س: هل يجوز إعطاء حجة البديل لشارب الدخان وحالق اللحية والمسبل مثلا؟

الجواب

لا يجوز ذلك؛ فإن المعصية تنقص الثواب، ولا شك أن هذه الذنوب تقدح في العدالة، فمن تعاطى شُرب الدخان فقد ارتكب مُحرمًا، فلا يؤمن على هذا العمل الصالح، وكذا من تهاون باللحية، أو لبس ثوب خيلاء ونحوهم ممن يغلب عليهم طلب الدنيا، ويكون قصدهم المال ولا يبالي أكمل المناسك، أو نقصها لضعف الوازع في قلبه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز إعطاء حجة البديل لشارب الدخان وحالق اللحية والمسبل مثلا؟

عدد المشاهدات

228