فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » مقدمات النكاح » اختيار الزوجين » ما حث عليه الشرع من صفات الزوجين » [ 8759 ] الإنتساب إلى غير القبيلة
السؤال
- س: شخص من قبيلة أضاف إلى اسمه اسم قبيلة أخرى ثم تقدم لقبيلة ثالثة طالبًا الزواج على أساس أنه يحمل اسم من القبيلتين هل يجوز له ذلك أم لازم يرجع إلى قبيلته السابقة وبهذا يكون طلبه الزواج من مسلمة صحيحًا؟
الجواب
-
عليه أن يرجع إلى قبيلته التي هو منها نسبًا ولا يجوز له الانتماء إلى غيرها
لحديث من انتمى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه كذا وكذا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص من قبيلة أضاف إلى اسمه اسم قبيلة أخرى ثم تقدم لقبيلة ثالثة طالبا الزواج على أساس
عدد المشاهدات
- 789