فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » آداب التسمي والتكني » [ 5454 ] حكم التسمي بأسماء غير إسلامية

السؤال

س: ما حكم التسمي بأسماء غير إسلامية كأسماء ديفيد وكرستينا وما شابهها؟ وهل يأثم الوالد والوالدة إذا سموا أولادهم بمثل هذه الأسماء؟ وهل هذه الأسماء تؤثر في عقيدة صاحبها من حيث كونه مسلمًا أو كافرًا؟ فالتسمي بأسماء غير إسلامية عندنا أمر اعتاد عليه الناس في الآونة الأخيرة، لذلك بعض الأئمة في المساجد يرفضون صلاة الجنازة لشخص اسمه غير إسلامي، ويقولون لأهل الميت اذهبوا إلى الكنيسة ونادوا القسيس ليصلي على ميتكم، فهل هذا الفعل من قبل الأئمة صحيح أو يجب عليهم الصلاة على هذا الشخص ما دام مسلمًا؟

الجواب

نرى أنه مكروه التسمي بأسماء قادة الكفار ومشاهيرهم ومفكريهم، وذلك لما فيه من إظهار الإعجاب بذلك الإنسان الكافر، مما يدل على محبته، أو تحسين عمله، أو الشهادة له بالتقدم والفضل وقوة الإدراك وما أشبه ذلك، ومع ذلك لا يصل إلى الحرام، وذلك لأن القصد من الأسماء تعيين الأشخاص وتمييزهم بتلك الأسماء، ويجب تغييره إذا أسلم أو إذا انتبه إذا كان اسمًا قبيحًا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء الصحابة، فغير اسم العاص وعتلة وشيطان وغراب وما أشبهها، وأقر بعض الأسماء، كعتبة ومعاوية وطلحة وما أشبهها، وعلى هذا فإذا كان ذلك المسمى بأسماء الكفار من المسلمين فلا مانع من الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله فلا يضره ذلك الاسم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم التسمي بأسماء غير إسلامية كأسماء ديفيد وكرستينا وما شابهها؟ وهل يأثم الوالد والوالدة إذا سموا

عدد المشاهدات

784