فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » آداب التسمي والتكني » [ 2300 ] حكم الشرع في التسمية بعبد الناصر
السؤال
- س: هل يجوز التسمية باسم عبد الناصر حيث إن أحد الإخوة أخبرني أن هناك فتوى من اللجنة الدائمة تُحَرِّمُ بعض الأسماء، ومن ضمنها هذا الاسم. أرجو من فضيلتكم تَبْيِين الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
-
قد يُقال: إن الناصر عند الإطلاق والتعريف هو الله تعالى، كما قال تعالى:
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
فعلى هذا يُسَمَّى عبد الناصر، وإن لم يرد هذا الاسم مع الأسماء الحُسنى، كاسم
الهادي، والمحُسن، والعالي، والمُغني والمُنعم، فإنه يُسمى بعبد المُنعم، وعبد
الهادي إذا كانت مُعَرَّفَةً بالألف واللام؛ لأنها حينئذ تختص بالله تعالى، وإن
لم تُذكر في الأسماء المأثورة، وأما بدون تعريف فإن الناس يُسمُّون باسم ناصر
مُنَكَّرًا؛ لقوله تعالى: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
وهذا الاسم شائع مُنتشر بين الناس من غير نكير. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز التسمية باسم عبد الناصر حيث إن أحد الإخوة أخبرني أن هناك فتوى من اللجنة الدائمة
عدد المشاهدات
- 1134