فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 8453 ] أخذ المال بنية الحج عن الغير
السؤال
- س: رجل أعطى عمه أبا زوجته قبل (15 سنة) أربعة آلاف ريال يمني كي يحج عن أمه علمًا بأن والد زوجته هذا قد توفي قبل عامين ولم يتكلم ما إذا كان قد حج عنها أم لا، فطالب هذا الرجل برد المبلغ الذي دفعه لعمه مع زيادة كبيرة فيه بحجة أن هذا المبلغ قبل 15 سنة كان يكفي لمصاريف الحج، ولكن الآن لا يكفي فأعطوه أبناء المتوفى ما يُقارب ستين ألف ريال يمني، ولكنه لم يقتنع بها ويقول أنها قليلة ويطالب بالزيادة، فما قولكم في هذا، هل ترد له أربعة آلاف ريال فقط أم ترد له مع الزيادة وهل المبلغ الذي دفعناه الستين ألف ريال يكفي أم لا؟
الجواب
-
حيث إن الوالد أخذها لأداء نسك الحج فلم يحج طوال هذه السنين وقد استهلكها
وانتفع بها، فإن على ورثته أن يقوم أحدهم بأداء نسك الحج عن المرأة التي
أراد أن يحج عمه عنها وسواء كان الحج يكلف ستين ألفًا، أو مائة ألف، أو
أربعة آلاف، فإن عفى صاحبها فله أخذ عوض الحجة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل أعطى عمه أبا زوجته قبل 15 سنة أربعة آلاف ريال يمني كي يحج عن أمه علما
عدد المشاهدات
- 230