فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الورع عن الحرام » [ 842 ] عطر الحجر الأسود
السؤال
- س: فضيلة الشيخ: أنا تاجر عطور، والمنافسة في هذا المجال قوية جدًا، وتمكنت من تحضير عطر جيد الرائحة أسميته "عطر الحجر الأسود"، فأثار التجار المنافسون لي زوبعة ضدي في مشروعية هذه التسمية، والذي يهمني براءة ذمتي، فإذا كان ذلك غير جائز، فأنا سأتركه ولو ترتب عليه خسارة لي، أما إذا كان جائزًا فسأحتفظ بهذه التسمية، علمًا بأن تغييري لها سيترتب عليه خسائر مادية.
الجواب
-
نرى أنه لا مانع من تسمية هذه العطور بعطر الحجر الأسود سواءً أريد الحجر
الذي هو الركن المعروف في البيت الحرام أو أريد الحجر الذي هو من نوع
الحجارة، أو أريد الحجر الذي هو من حجارة العطورات والكحول وما أشبهها.
فإضافة هذا العطر إلى بعض هذه الأحجار لا محظور فيه، فإن الحجر الأسود له
مكانته وشهرته، فهو طيب الرائحة، وهو من أفضل الحجارة، ولذلك اختص باستلامه
وتقبيله، ولكن يكره تطيبه مخافة أن يمسه محرم ممن لا يجوز له مسيس الطيب،
وأما الأحجار الأخرى فلا مانع من إضافة العطور إليها على أن ذلك عَلَم من
الأعلام يقصد به مجرد التعريف كسائر الأسماء المرتجلة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س فضيلة الشيخ أنا تاجر عطور والمنافسة في هذا المجال قوية جدا وتمكنت من تحضير عطر جيد الرائحة
عدد المشاهدات
- 937