فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8356 ] حكم البيع للزوجة

السؤال

س: لي زوجة ثانية، ولي أيضًا فيلا صغيرة خلاف الفيلا الكُبرى تكون قريبًا من ثلثين، وأرغب أن يكون لها شيئًا تسكن بعد وفاتي، فهل من الممكن أن أبيع عليها قسمًا من الفيلا؛ حيث ليس لها عائل بعدي إلا الله؟

الجواب

لا بأس أن تبيعها نصف الفيلا، أو ثلثها وتقبض منها الثُمن ولا يكون فيه محاباة فيحق لها بعد وفاتك السكن ودفع أجرة الباقي، وإن ماتت قبلك فلك ميراث ما تستحق منها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لي زوجة ثانية ولي أيضا فيلا صغيرة خلاف الفيلا الكبرى تكون قريبا من ثلثين وأرغب أن يكون

عدد المشاهدات

385