فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » ما يفعل بالمسلم عقيب موته » المسارعة إلى قضاء دين الميت » [ 8160 ] قضاء الدين عن الأب من التركة

السؤال

س: أفيدكم بأننا أربعة أشخاص ورجلان وبنتان، والدنا متوفى في شهر رمضان عام 1404 هـ، وخلف لنا أراضي وأربع قطع من البلاد الزراعية وغرفتين ومطبخ شعبي في مساحة تُقدر بـ 20×25، ؛ حيث أنه توفي وعليه دين للبنك الزراعي (ودين آخر) فقد قمت أنا ولده الكبير ببيع واحدة من البلاد الزراعية على عمنا أخي والدنا مقابل البنك الزراعي بموجب وكالة من أخواتي البنات، أما الدين الآخر فكان مقابل سيارة قد اشتراها وكان سبب شراء السيارة زواج أخي الأصغر، وقد بعت واحدة من البلاد الزراعية بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، وسددت الدين الذي كان سببه زواج أخي؛ حيث تبقى معنا بعد ذلك قطعتان من البلاد الزراعية والأراضي والغُرف المذكورة، فهل يا فضيلة الشيخ يأخذ أخونا نصيبه كاملا مثلنا ونحن بعنا واحدة من البلاد الزراعية بسبب زواجه أم لا؟

الجواب

حيث أن الدين ثمن السيارة في ذمة الوالد فإن وفاءه إنما هو عن أبيكم لا عن أخيكم؛ لأن زواج أولاده يلزمه في حياته كما أنه زوجك أنت قبله فلا يسقط حقه من الميراث في القطعتين الباقيتين، وفي بقية التركة كواحد منكم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأننا أربعة أشخاص ورجلان وبنتان والدنا متوفى في شهر رمضان عام 1404 ه وخلف لنا أراضي

عدد المشاهدات

387