فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8384 ] مسألة في الإرث
السؤال
- س: والدي توفي ـ رحمه الله وموتى المسلمين ـ وخلف ثلاث بنات وثلاثة ذكور ثم توفيت إحدى البنات بعد ذلك وهي أخت لاثنين من الذكور من أم وأب والباقي من أب، هل إرث والدي يُقسم على الجميع أم على الأخوين من أمهما وأبيهما ؟ أيضًا لنا أخ من أمنا وليس من أبينا، هل يدخل في إرث والدنا في نصيب أختنا المتوفية؟
الجواب
-
يقسم إرث الوالد تسعة أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد ثم إن سهم
البنت التي ماتت يختص به أخوتها الأشقاء، ولا شيء لأخوتها من الأب فقط.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س والدي توفي رحمه الله وموتى المسلمين وخلف ثلاث بنات وثلاثة ذكور ثم توفيت إحدى البنات بعد ذلك
عدد المشاهدات
- 447