فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » حكم الزكاة » الحقوق الواجبة في المال سوى الزكاة » [ 8319 ] استثمار أموال الورثة

السؤال

س: لدي أخت ولديها خمسة بنات وولد، وورثت من زوجها المتوفى مبلغ 100.000 تقريبًا، والمبلغ استلمته أنا، والسؤال هو: إذا أردت استثمار المبلغ في مشروع بحيث أكون ضامنًا للورثة المبلغ سواء ربحت أم خسرت مع إخبارها بنية استثمار المبلغ المذكور، فما الحكم، ثانيًا: إذا استثمرت المبلغ المذكور دون علمها مع حصول النية الصادقة لضمان المبلغ للورثة سواء ربحت أم خسرت فما الحكم؟

الجواب

إن وجدت أحدًا يتاجر فيها بنصف الربح فهو أفضل حتى لا تفنيها الزكاة والنفقة، فإن اتجرت أتت بها، فالفائدة كلها تبع لها إلا أن توكل من يعقد معك عقد مضاربة، فإن احتجت واقترضت منها فاحسبها في ذمتك دينًا فإن خسرت، أو ربحت لا يلزمك سوى ما اقترضته. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س لدي أخت ولديها خمسة بنات وولد وورثت من زوجها المتوفى مبلغ 100000 تقريبا والمبلغ استلمته أنا والسؤال

عدد المشاهدات

404