فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 4915 ] حكم استثمار مال التبرعات

السؤال

س: هل يجوز استثمارها؟ وهل الأرباح التي تجنى من هذه الاستثمارات يجوز لي صرفها، وإنفاقها في وجوه البر الأخرى، غير مجال التحفيظ؟ وهل في حالة حدوث خسارة ألزم بتعويض ذلك؟

الجواب

يجوز استثمار تلك التبرعات، وغلال الأوقاف في مشاريع يغلب على الظن تحقق الأرباح فيها ثم صرف أرباحها في وجوه الخير، غير مجال التحفيظ إذا استغنت عنها حلقات التحفيظ، ولا غرم عليك إذا حصل كساد، أو نقص في تلك الأموال المستثمرة، وأما أموال الزكوات، فلا يجوز استثمارها إلا في مشاريع يمكن ردها قبل تمام الحول. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز استثمارها؟ وهل الأرباح التي تجنى من هذه الاستثمارات يجوز لي صرفها وإنفاقها في وجوه البر

عدد المشاهدات

469