فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 10054 ] سداد الدين عن الميت
السؤال
- س: رجل متزوج بامرأتين، الأولى لها من الأبناء اثنان (2) أولاد وست (6) بنات، والثانية لها ثلاثة (3) أولاد وثلاث (3) بنات، الزوجة الأولى مطلقة وأبناؤها متزوجون ما عدا واحدًا، والزوجة الثانية تزوج لها اثنان (2) من البنات، وباقي الأولاد أكبرهم يبلغ من العمر سبع عشرة 17 سنة وأصغرهم عمره سنة وشهرين، الأب المتوفى ليس لديه أي وظيفة حكومية وعند وفاته كان عمره خمسًا وستين 65 سنة، وعليه دين بمبلغ قدره (200) ألف ريال (مائتا ألف ريال) اقترضه لأعمال بناء الفيلا، والدين ثابت في الصك، علما بأن الدور الثاني في الفيلا تم تأجيره بمبلغ عشرين ألف (20.000) ريال سنويا، وصاحب الدين لا مانع لديه من تسديد المبلغ من الإيجار، وذلك رحمة بأبناء المتوفى، وأولاده الكبار من الزوجة الأولى المطلقة يطالبون ببيع الفيلا؛ لكي يتم توزيع الإرث على الأبناء الباقين، والفيلا ليس عليها بنك. هل لهم الحق بالمطالبة ببيع الفيلا وتوزيع الإرث، أم يتم توقيف البيع من قِبَل الأبناء الآخرين؟ علما بأنهم يقيمون في منازل حلال لأمهم، وأصغر أبناء الزوجة الثانية عمره سنة وشهرين، وليس لديهم آخر أو دخل ثابت، لذلك فهم بحاجة للإقامة في هذه الفيلا، أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على هذا السؤال.
الجواب
-
وبعد: عليكم السعي في تسديد الدين الذي على أبيكم، والذي صرف في هذه الفيلا
المشتركة بينكم وبين إخوتكم، وتطلبوا من إخوتكم إعانتكم على تسديد الديْن
قبل بيع الفيلا، فإن أبَوْا فتبقى الفيلا هنا لصاحب الديْن يستوفي دينه من
أجرتها، فبعد إيفاء الديْن يحق لهم المطالبة بالبيع وقسم الثمن. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل متزوج بامرأتين الأولى لها من الأبناء اثنان 2 أولاد وست 6 بنات والثانية لها ثلاثة 3
عدد المشاهدات
- 681