فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » الضرائب المفروضة من الدولة » [ 8121 ] ضريبة التركات
السؤال
- س: إنني رجل من بلد لا تحكم بشرع الله، بل تحكم بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، ؛ حيث إنني أملك في بلدي عقارات لا بأس بقيمتها وأن القانون الوضعي في بلدي يقضي بضريبة تُسمى (ضريبة التركات) يُخول للدولة بعد الوفاة أخذ ضريبة تصاعدية كبيرة جدًا من قيمة التركات، ولي أولاد البعض منهم بلغوا سن الرشد، وقد حصلوا على الشهادات الجامعية، والبعض منهم تزوج من مالي أيضًا إن لي أولاد قُصَّر لا يتجاوز أعمارهم العشر سنوات، فهل بإمكاني أن أخصص مما أملك لأولادي القصر حتى لا أدع مجالا للدولة بأن تأخذ من تركتي الضريبة المذكورة آنفًا، حتى ولو استسمحت من أولادي البالغين بذلك؟
الجواب
-
لا شك أن هذه الضرائب إذا لم يكن لها سبب، أو مبرر فهي لا تجوز ولا يجوز
دفعها إلا قهرًا، وعلى هذا فلك أن تحتال بما يسقط هذه الضرائب بالحيل
المباحة التي تخلصك من الظلم سواء بما ذكرت من توزيع المال، أو بعضه بين
الأولاد، أو غير ذلك، لكن لا تخصص بعض الأولاد بعطية دون بعض، بل اعدل
بينهم صغيرهم وكبيرهم إلا إذا سمح بعضهم وأسقط حقه فله ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إنني رجل من بلد لا تحكم بشرع الله بل تحكم بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من
عدد المشاهدات
- 1034