فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » الضرائب المفروضة من الدولة » [ 11635 ] حكم الضرائب
السؤال
- س: في هولندا حيث أعيش تفرض الحكومة ضرائب على الدخل وعلى الرواتب، والدخل الذي تستلمه الحكومة بفرضها الضرائب يستعمل في معونات للمرضى واستثمارات ليزيدوا من فرص العمل ويعطوا منها العاطلين عن العمل وبعض مصاريف المدارس والمستشفيات، أود أن أعرف هل هذا النوع من الضرائب يجوز في الإسلام ؟ وهل يجوز العمل كخبير ضرائب؟ إذا كان الجواب لا فهل يجوز للمسلم أن يتهرب من دفع هذه الضرائب بأن يعطي معلومات غير صحيحة عن دخله ؟ ما الدليل من القرآن والسنة ؟ ما هو رأي كبار العلماء عن هذا الموضوع ؟
الجواب
-
هذه الضرائب يجوز فرضها وأخذها عند الحاجة كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام
نظرًا إلى أن حاجة البلاد وضرورتها تتوقف على هذه الضرائب التي تصرف في
المصالح العامة كالمدارس والقناطر والطرق والمستشفيات والأدوية والنفقة على
المستضعفين فيما يحتاجون إليه وعلى هذا فلا يجوز إخفاء شيء من الأموال خوفًا
من هذه الضرائب، ولابأس بإلحاقها برأس المال عند تصريفها في الأسواق ومتى
كانت الدولة مستغنية عنها لكثرة الإيرادات المباحة أو الزكوات والأوقاف
فإنها تتعفف عنها ولا يجوز أخذها بغير موجب أو سبب يبيح ذلك كما لا يجوز
أخذ زيادة تجحف بأموال التجار أو تضر المستهلكين بارتفاع الأسعار لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار وأما العمل في هذه الضرائب فلا
بأس به إذا أُبيح أخذها للحاجة أما إن كانت ظلمًا محضًا فلا يجوز لأحد أن يعمل
فيها لأنه مساعدة على الظلم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في هولندا حيث أعيش تفرض الحكومة ضرائب على الدخل وعلى الرواتب والدخل الذي تستلمه الحكومة بفرضها الضرائب
عدد المشاهدات
- 3426