فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 8101 ] صلاة المسافر خلف المقيم
السؤال
- س: إذا كنت مسافرًا وأردت الصلاة جماعة في المسجد، فهل أصلي 4 ركعات أم أقصر الصلاة "ركعتين" وإذا كانت قصرًا فهل أصلي الركعتين الأوليين وأنتظر ليسلم الإمام وأسلم معه، أو أسلم بعدها فورًا، أم أنتظر حتى يقوم الإمام للركعة الثالثة وأُكَبِّر وأصلي معهم، أم كيف أفعل؟
الجواب
-
من دخل مع المقيمين لزمه الإتمام فمتى دخل المسافر مع إمام الحضر فإنه يُصلي
أربعًا، فإن أدرك معه الأربع صلاها كلها وإن أدرك معه ركعة صلاها وقضى
الثلاث التي سبقه بها وإن أدركه في التشهد، فإذا سلم قضى ما فاته لحديث:
وما فاتكم فاقضوا ولقول ابن عباس تلك السُنة، لما قيل له ما بال المسافر إذا
صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعًا؟ فهذه هي السنة. والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا كنت مسافرا وأردت الصلاة جماعة في المسجد فهل أصلي 4 ركعات أم أقصر الصلاة ركعتين وإذا
عدد المشاهدات
- 347