فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » حكم القصر لمن ائتم بمقيم » [ 12164 ] صلاة المسافر مع المقيم
السؤال
- س: كنت مسافرًا ودخلت في الصلاة مع مقيم (يعني كنت في صلاة مع إمام مقيم) فهل أتم صلاتي معه أم أصلي القصر ركعتين وأسلم ؟
الجواب
-
من دخل مع المقيم لزمه الإتمام فقد قيل لابن عباس ما بال المسافر إذا صلى
وحده قصر، وإذا صلى مع الإمام المقيم أتم، فقال: تلك السنة. رواه أحمد
بمعناه وروى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر المسافر يدرك
ركعتين من صلاة المقيمين أتجزيه الركعتان، أو يصلي بصلاتهم؟ فضحك وقال:
يصلي بصلاتهم. فعلى هذا من دخل مع المقيمين لزمه الإتمام، ولو لم يدرك إلا
ركعة أو أقل من ركعة، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : فما أدركتم
فصلوا، وما فاتكم فأتموا فمن سبقه الإمام بركعة أو أكثر أتم بعد سلام
الإمام ما سبق، ولو كان مسافرًا، أما إذا صلى وحده فله أن يقتصر على ركعتين،
وكذا إن كان إمامًا لمقيمين فله القصر ويتمون بعد سلامه .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س كنت مسافرا ودخلت في الصلاة مع مقيم يعني كنت في صلاة مع إمام مقيم فهل أتم صلاتي
عدد المشاهدات
- 300