فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة العلم بدخول وقت الصلاة » أداء الصلاة في آخر الوقت » حكم قضاء الصلاة وترتيب الفوائت » [ 8061 ] ترك الصلاة والصيام بعد البلولغ لجهله بالبلوغ

السؤال

س: شخص عندما كان في الثانية عشرة من عمرة يقوم وهو مستلق على بطنه بحركة حتى يحس أن شيئًا خرج منه، ولعله بلذة، وعند خروج ذلك الشيء يقف عن الحركة وهو يظن أن ذلك الشيء بولا (أكرمكم الله)، وكان لا يغتسل من الجنابة من خروج ذلك الشيء، ولم يصم رمضان كاملا إلا عندما كان ربما في الخامسة عشرة من عمرة ولم يكن يحافظ على الصلاة، وهو يخشى أنه كان بالغًا عندما كان في الثانية عشرة من العمر وهو لا يدري بالتحديد متى بلغ لجهله، فماذا عليه من ناحية الصلاة والصيام وهي فترة سنين؟

الجواب

إذا خرج منه هذا الخارج بلذة وبعد تحريك فرجه ودلكه على الفراش وبعد خروجه يحس بفتور وكسل فهو إنزال وذلك علامة البلوغ، ولا بد بعده من الاغتسال للصلاة، ولا بد من الصوم ذلك العام وما بعده، وحيث طالت المدة فإنه يقضي الصيام بعد الثانية عشر أي رمضان الثانية عشر ورمضان الثالثة عشر ورمضان الرابعة عشر، وعليه مع القضاء كفارة عن كل شهر خمسة وأربعون كيلو من الأرز، أما الصلاة فلا قضاء عليه لطول الزمان وكثرة الصلوات، ولو حكمنا ببلوغه وأن ذلك الخارج مني وأنه علامة البلوغ. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص عندما كان في الثانية عشرة من عمرة يقوم وهو مستلق على بطنه بحركة حتى يحس أن

عدد المشاهدات

662