فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 5111 ] كفارة من أفطر في رمضان للجهاد

السؤال

س: والدي شارك في الجهاد في الثورة الجزائرية منذ ما يقارب ثمان وأربعين سنة، وقد شارك فيها لمدة ست أو سبع سنوات، وقد أفطر خلال هذه المدة ولم يصم ما أفطر إلا في العام الماضي، وحينما سأل أستاذ الشريعة أخبره أن يصوم ويخرج قدرا من المال، وهناك من أخبروه بأن يخرج المال فقط ويتوب، مع العلم أنه صام ثلاثة أشهر، وهو مريض بضغط الدم، أفتوني بارك الله فيكم.

الجواب

حيث إنه أفطر بسبب القتال والجهاد فلا بد من قضاء تلك الأشهر التي أفطرها، ومع القضاء لا بد من كفارة إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء، وإذا عجز عن الصيام لكبر أو مرض اكتفى بالإطعام، وإذا عجز عن الإطعام أطعم عنه أولاده. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س والدي شارك في الجهاد في الثورة الجزائرية منذ ما يقارب ثمان وأربعين سنة وقد شارك فيها لمدة

عدد المشاهدات

898