فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 8046 ] أدلة وجوب النقاب

السؤال

س: لي ابن عم يقول الحجاب لم يؤمر به إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، وأن المصافحة لم تكن لجميع الناس، بل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأن هناك من الأمور التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: إنني لا أصافح النساء وهذا الأمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص جميع المؤمنين، والأمر الآخر يقول أن سورة النور التي فيها آية الحجاب آتت ونقضت آية الحجاب في سورة الأحزاب، وهو دائمًا في حجة معي في هذين الآمرين، وأرجو أن ترسلوا لي رسالة تحتوي على جواب كاف مقنع شاف، وكما له أيضًا سؤال يقول: "هل يجوز أن آكل مع بنت عمي، أو خالي في إناء واحد مع الاحترام بالحجاب؟

الجواب

فإن خطاب الله تعالى للأولين موجه لجميع الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى أول الأمة وآخرها لقوله تعالى: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فقوله تعالى: قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يعم جميع نساء المؤمنين، فمن عصت وخلعت جلبابها وتبرجت فهي ليست من نساء المؤمنين ولو كانت متأخرة في الزمان، وقوله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى خطاب لأمهات المؤمنين ولنساء المؤمنين في كل مكان، فمن تبرجت وأبدت زينتها فقد عصت الله ورسوله، وقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إلخ. يعم كل مؤمنة من الأولين والآخرين يحرم عليها إبداء الزينة كالوجه والمحاسن والحُلي إلا لمحارمها. وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ خطاب للمؤمنات وتكليف لهن بأن يدلين الخمر من الرأس على الوجه على أن يستر فتحة الجيب مخافة الفتنة، ففي سورة النور ما يؤيد الأمر بالحجاب كما في قوله: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ يعني إذا كان في ساقيها خلاخل فلا تضرب برجلها لإظهار صوته مما يدل على أنها تستر القدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء عند البيعة فكيف بغيره فإنه قدوة لكل مسلم، وعلى هذا فلا يجوز الأكل مع بنت العم، أو بنت الخال إذا تكشفت، أو كانت خالية فإنه مدعاة إلى الفتنة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لي ابن عم يقول الحجاب لم يؤمر به إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة

عدد المشاهدات

416