فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 11828 ] حكم من يدعو إلى الافتتان بامرأته
السؤال
- س: هناك ظاهرة انتشرت في هذه الآونة وهي جلوس المرأة عند زوجها في السيارة أو مرافقتها له في الأسواق وغيرها وهي لابسة النقاب الذي تظهر منه العينان وهما مكتحلتان وجزء من الخدين. فما رأي الشرع في نظركم في هذا الرجل؟ ومن أي صنف يعده الشرع؟
الجواب
- هذا النقاب على
هذه الصفة ممنوع فإنه يلفت الأنظار ويسبب الفتنة بكثرة من يمتد بصره إلى
تلك المرأة حيث تبدو عيناها في غاية الجمال مع زينة الاكتحال وكذا قد يبدو
مع العينين شيء من الوجنتين ومن الحاجبين والأنف والمشافر وذلك مما تحصل به
الفتنة، فعلى الزوج منع امرأته من هذا اللباس ومنعها والحالة هذه من الخروج
إلى الأسواق ومن فعل ما ذكر ومكنها من الخروج معه أو وحدها بهذا النقاب
وحده فهو خاطئ حيث يدعو إلى الافتتان بامرأته والنظر إليها. والله الموفق.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هناك ظاهرة انتشرت في هذه الآونة وهي جلوس المرأة عند زوجها في السيارة أو مرافقتها له في
عدد المشاهدات
- 416