فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » استخدام الرجل المرأة » [ 7906 ] حكم قيام المرأة بالتدريس في المدارس المختلطة
السؤال
- س: ما حكم قيام المرأة بالتدريس في المدارس المُختلطة حيث تقوم بتدريس المواد الشرعية لعدم من يقوم بذلك من الرجال ؟
الجواب
- نختار أنه لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة حيث إن بروز
المرأة أمام الرجال فتنة ودعاية إلى الفحشاء والمنكر، ولذلك قال تعالى:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فوظيفة المرأة العمل في
دارها وتعليم أولادها وأهل بيتها، لكن إذا تعطلت المدارس وتوقفت الدروس
الشرعية واضطر إلى أن تتولى ذلك بعض النساء جاز ذلك بشرط أن تحتجب عن
الرجال الحجاب الكامل وإن تيسر أن تكون من وراء حاجز منيع بحيث يسمع صوتها
ولا يرى شخصها فهو أفضل كما أن اختلاط الطُلاب بالطالبات في المدارس سبب من
أسباب الفتنة لا يجوز إلا عند الضرورة بشرط أن يؤخر النساء ويُقدم الرجال
ويفصل بينهم بحاجز منيع. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم قيام المرأة بالتدريس في المدارس المختلطة حيث تقوم بتدريس المواد الشرعية لعدم من يقوم بذلك
عدد المشاهدات
- 609