فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق الرحم والقرابة » [ 786 ] جواز مناداة الأقارب بلفظ الابن أو البنت
السؤال
- س: هل يصح بأن تقول عمة الابن- سواء ذكر أو أنثى- لأبناء أخيها ( بُنَيَّ ) أم تعد من الكذب؟
الجواب
-
لا بأس بدعاء الأقارب من ذكور وإناث بلفظ الابن أو البنت، ويكون المراد أنه
مثل الابن في المودة والمحبة، ويصدق ذلك على أولاد الأخ، وأولاد الأخت،
وأولاد الأعمام، ونحوهم. كما قالت خديجة لورقة بن نوفل اسمع من ابن أخيك-
تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال مروان بن الحكم لأبي سعيد الخدري
مالك على ابن أخيك. مع أنه لا قرابة في النسب بينهما، وإنما بينهما أخوة
الدين. وكانوا يوصون ولاة الأمور بقولهم: اجعل كبير المسلمين لك أبًا،
وصغيرهم لك ابنًا. يعني: في المودة والأخوة الدينية. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يصح بأن تقول عمة الابن سواء ذكر أو أنثى لأبناء أخيها بني أم تعد من الكذب؟
عدد المشاهدات
- 479