فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » حكم الممتنعين عن إظهار صلاة الجماعة » [ 7791 ] مجاورة من لا يصلي الجماعة
السؤال
- س: يوجد لي جار لا يُصلي معنا في المسجد مع الجماعة، وقد نصحته عدة مرات ولم يجب وكلمت بعض أقربائه وأخبرتهم بأنه لا يُصلي معنا في المسجد، وقد وصلني خبر بأنه لا يذهب إلى صلاة الجمعة إلا بعد أن تترجاه والدته في الذهاب إلى المسجد، وحتى في شهر رمضان المبارك لم يؤد الصلاة مع الجماعة في المسجد إلا مرة واحدة، فأرجو إفادتي عن حكم حق الجوار معه؟ وهل يجوز لأهلي أن يذهبن لزيارة أهله؟ وهل يجوز لي أن أجب دعوته عندما يحضر له بعض أقاربه؟ وهل من حق صاحب المنزل إخراجه من المنزل حيث إنه مستأجر؟ وهل يجوز له أخذ الإيجار منه وهو لا يُصلي مع الجماعة في المسجد لكونه طلب مني السؤال عن ذلك أي صاحب المنزل ؟
الجواب
- فعليك أن تكرر النصح لهذا الجار
وترغيبه في الخير وبيان سهولة الصلاة وحضور المسجد وما فيه من الخير، ومتى
أصر وعاند واستمر على التخلف ولم يتجاوب معكم فعليكم أن تهددوه بالمُقاطعة
والهجران والطرد والإبعاد من جواركم، وإذا لم يقبل فأخبروا صاحب المحل بأنه
لا يجوز له إبقاؤه في منزله وأن عليه إخراجه في أقرب وقت بعد أن يرفع أمره
إلى مركز الهيئة ويحظر ويهدد بالسجن والتأديب، فإذا لم يفد ذلك فيه فعليكم
مُقاطعته فلا تجيبوا دعوته إذا حضر عنده بعض أقاربه إلا أن تقصدوا نصحه
عندهم وتوبيخه، وهكذا امنعوا نسائكم عن زيارة أهله إن كانوا مُقرين له
ومحسنين حالته، أما إذا كانت أمه وزوجته يكرهان ما يفعله فلا مانع من
زياراتهما، وأما أجرة المحل فتحل له لصاحبه لأنه عوض استعمال داره فلا مانع
من أخذها ولو كان كافرًا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يوجد لي جار لا يصلي معنا في المسجد مع الجماعة وقد نصحته عدة مرات ولم يجب وكلمت
عدد المشاهدات
- 321