فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » إفشاء السلام والتحية » سلام الرجل على المرأة والعكس » [ 7772 ] تسليم المرأة على الرجال

السؤال

س: هل يجوز للحرمة أن تُسلم على أشخاص من الرجال عندما تمر بهم؟ وهل أن تلتقف منهم ولو كانوا معروفين أم غير معروفين ؟

الجواب

يظهر لي أنها لا تُسلم عليهم بالقول المسموع وهم أجانب منها بل تقتصر على الإشارة أو النية، فإن كلام المرأة قد يكون فتنة لبعضهم ولذلك نهيت عن رفع صوتها عند الرجال، ففي الصلاة لا تُسبح للإمام بل تُصفق بيديها، وفي التلبية لا ترفع صوتها بها ولا تتولى وظيفة الأذان ونحو ذلك، فإن كُن نساء سلمت عليهن بقدر ما تُسمعهن ورددن عليها السلام المسموع وكذلك إن مرت بمحارم لها كإخوة وبنين ونحوهم، ولا يُشرع للرجل أن يرفع صوته بالسلام على المرأة الأجنبية عند خوف الفتنة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للحرمة أن تسلم على أشخاص من الرجال عندما تمر بهم؟ وهل أن تلتقف منهم ولو

عدد المشاهدات

1104