فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » إفشاء السلام والتحية » سلام الرجل على المرأة والعكس » [ 8236 ] حكم مصافحة النساء الأجنبيات
السؤال
- س: أنا أحد إخوانكم في الله، وقد منَّ الله عليَّ بالاستقامة ولله الحمد، وأسكن أنا وأخي في بيت واحد، وكل منا متزوج، فهل يجوز أن أصافح زوجة أخي مع حضور المحرم كزوجها، أو زوجتي، أو أطفالنا؟ وهل يجوز أن أجلس معها مع حضور المحرم وهي بلباس الرداء المُعتاد عندنا والنقاب المعروف عندنا بالبُرقع بدون أن تضع على وجهها خمار، وهل يجوز أن أُعلمها أمور الدين مع محارمي وأناقشها في أمور الدين؟ كذلك هل يجوز أن أسألها عن نواقص البيت؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب
-
لا يجوز أن تُصافح زوجة أخيك؛ فأنت غير محرم لها فلا يحل لك لمس امرأة
أجنبية ولو كان بحضور زوجها، أو أحد محارمها، أو نساء غيرها، أو أطفال
عندكم فأما الجلوس معها فلا يجوز مع الخلوة والانفراد ولو كان متحجبة
متسترة فإن كان هناك محرم، أو نساء زالت الخلوة بشرط التستر الكامل للوجه
والبدن أي بالبرقع ضيق الفتحات والرداء الساتر للبدن كله فأما تعليمها
ومناقشتها في أمور الدين وسؤالها عن نواقص البيت فيجوز ذلك بشرط التستر
الكامل وعدم الخلوة ويكون بكلام معتاد بقدر الحاجة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا أحد إخوانكم في الله وقد من الله علي بالاستقامة ولله الحمد وأسكن أنا وأخي في بيت
عدد المشاهدات
- 715