فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » السباق » ما يجوز في السباق وما لا يجوز » [ 7687 ] الرهان بين الأشخاص

السؤال

س: كثيرًا ما يختلف شخصان على أمر من الأمور فيقول أحدهما للآخر (تراهني على كذا) ثم يحددان مبلغًا يدفعه من يتبين خطؤه أو كذبه للآخر، فما حكم ذلك ؟

الجواب

يحدث هذا في المجالس وفي التجمعات وعند الاختلاف، وكون كل من المختلفين يعتقد أن الصواب معه وأن صاحبه خاطئ فيحصل هذا الالتزام بقوله نتراهن بمائة ريال أو بذبح كبش أو نحو ذلك، فمن كان خاطئًا تحمل هذا العوض ودفعه للمُصيب، وأنا أكره ذلك لشبهه بالقمار، وقد يُتسامح في الشيء اليسير كطعام أو مال قليل لا يثقل على الدافع ويكون حافزًا لالتماس الصواب والثبات في الأمور، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س كثيرا ما يختلف شخصان على أمر من الأمور فيقول أحدهما للآخر تراهني على كذا ثم يحددان مبلغا

عدد المشاهدات

384