فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أحكام قطع الصلاة » [ 7482 ] حكم قطع المرأة الصلاة لبكاء الصبي

السؤال

س: امرأة تُصلي وسمعت صوتا خلفها، هل تقطع الصلاة ؟

الجواب

يجوز لها ذلك إذا خشيت على الطفل من الضرر والألم من كثرة البكاء، أو تألمت هي ولم تقدر على الإقبال على الصلاة وانشغل قلبها بطفلها، فلها القطع والذهاب إليه حتى ترضعه أو تحمله، وبعد هدوئه وسكوته تعيد الصلاة؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة؛ خشية أن تتضرر أمه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س امرأة تصلي وسمعت صوتا خلفها هل تقطع الصلاة ؟

عدد المشاهدات

160