فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أحكام قطع الصلاة » [ 12534 ] في قطع المرأة لصلاة المرأة

السؤال

س: هل تقطع المرأة صلاة المرأة ؟

الجواب

ورد الحديث عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرجل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود رواه مسلم وأهل السنن وفيه أن الكلب الأسود شيطان وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل وفي الباب أحايث كثيرة، وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب لظاهر الأحاديث، وقال بعضهم: لا تبطل الصلاة بشيء من ذلك وفسروا القطع بالنقصان، واستدلوا بما روى أبو داود عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان لكن في اسناده مقال، ولكن رواه مالك و عبد الرازق عن ابن عمر من قوله موقوفا، وحيث ورد ذكر المرأة فيما يقطع الصلاة فإن الحديث يعم مرورها بين يدي رجل أو امرأة، ولعل الحكمة من منع المرور حصول التشويش وانشغال القلب من المصلي، وقد اختار الإمام أحمد أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، وتوقف في المرأة والحمار للخلاف في ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل تقطع المرأة صلاة المرأة ؟

عدد المشاهدات

260