فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 7003 ] حكم أخذ الأجر الزائد عن مدة الانتداب في موسم الحج

السؤال

س: ما رأي سماحتكم فيمن يذهب للانتداب في موسم الحج من قبل عمله وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ولكن المدة التي يحسب فيها الانتداب من المسئولين هي خمسة وأربعون يومًا أو ستون يومًا مع العلم أن الرئيس المباشر والمسئولين على علم بذلك؟

الجواب

لا شك أن الانتداب في موسم الحج واقع للحاجة الماسة إلى العمل هناك كالذين يعملون في الدعوة إلى الله والتحذير من البدع تبع التوعية الإسلامية، والعاملين في الترجمة ممن هم تبع للدعاة أيضًا، والعاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبع رئاسة الهيئات ونحوهم ممن تشتد الحاجة إليهم في المشاعر والمواقيت والميناء والمطارات ونحوها، فعلى هذا الحضور وقت العمل ولا ينصرفون إلا بعد الانتهاء من الحاجة إليهم ولا يأخذون إلا قدر ما عملوه، فما زاد على ذلك فالأولى بالرئيس المسئول أن لا يصرفه، ومن صرف له شيء زائد عن عمله فليتصدق به. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما رأي سماحتكم فيمن يذهب للانتداب في موسم الحج من قبل عمله وذلك في مدة لا تتجاوز

عدد المشاهدات

802