فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 7443 ] حكم من يحسب له انتداب حج ولم يذهب للحج
السؤال
- س: ما رأي سماحتكم فيمن يُحسب له انتداب حج 45 يومًا، علمًا أنه لم يذهب للحج، وحيث إن رئيسه كلفه بالجلوس في مقر عمله لحين طلبه من قبل رئيسه -إذا استدعى الأمر-، وأفيدكم علمًا أنني على رأس العمل في أجازة العيد حتى بداية الدوام الرسمي ؟
الجواب
- من كُتب له انتداب أيام الحج كشهر ونصف -مثلا- فلا بد أن يباشر
العمل بنفسه، فإن لم يفعل فلا حق له في الانتداب إلا عن عمله وقت الإجازة
كأيام الأعياد، ولا يجوز لرؤساء الدوائر أن ينتدبوا إلا من يحتاج إليه في
مواسم الحج؛ كالدعاة، والمفتين، والمترجمين، وأعضاء الهيئات، ورجال الأمن،
وعساكر المرور ونحوهم، فمن لم يحتج إليه هناك فلا يكتب معهم، ولا يصرف له
مالا يستحقه، فإن صُرف له -بدون عمل- فعليه أن يتصدق به في وجوه الخير.
والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما رأي سماحتكم فيمن يحسب له انتداب حج 45 يوما علما أنه لم يذهب للحج وحيث إن
عدد المشاهدات
- 1270