فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 7439 ] حكم من أعطى مالا لشخص ليحج عنه ثم تبين له أنه لم يحج عن نفسه وأنه كان يريد

السؤال

س: إذا أعطيت رجلا مالا يحج عني، وأظهر لي الرجل إخلاص نيته، ولكنه كان يريد المال -ولم أعلم بذلك- وحج الرجل، فهل لي حَجُّه؟ علمًا أنه ليس له حجة -كما سلفت- ثم الأمر الآخر إذا كان الرجل يريد المال، ليتزود به لكونه فقيرًا، فهل يعدم ذلك الذي دفع مال الحج، علمًا أنه دفع المال لذلك المحتاج ؟

الجواب

لك نيتك وله نيته، فأنت جهلت حال الذي أخذه، ولم تعلم أنه أخذه لأجل المال لا لأجل الحج، فأنت على نيتك وهو على نيته، هو قد يعاقب حيث إنه باع عمل الآخرة بحظ وبعرض دنيوي فيعاقب على فعله، وأنت تُثاب على نيتك وعلى ما بذلته من المال. وإن وافق أنه فقير، ومحتاج، وتحل فيه الصدقة، نويت أنه إن كان مخلصًا قاصدًا الحج فالأجر للمحجوج عنه، وإن كان غير مخلص أي: ما قصد إلا المال؛ فصاحب المال له أجر صدقة دفعها يريد أجرها، ومعلوم أن أجر الصدقة مضاعف؛ لقوله تعالى: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ [ الحديد: 18]. إذا كان هذا في مطلق الصدقة فإنه صدقة، ولو كانت نيته هو المال لكنك رحمته لكونه فقيرًا. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س إذا أعطيت رجلا مالا يحج عني وأظهر لي الرجل إخلاص نيته ولكنه كان يريد المال ولم أعلم

عدد المشاهدات

227