فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » الإحرام مع النية » محظورات الإحرام » [ 7430 ] من أحكام الإحرام
السؤال
- س: رجل اعتمر ولم يحلق رأسه ويقصر بعد أداء السعي، فماذا عليه؟ وإذا استعمل المحرم الصابون أو تناول شيئًا من الطعام فيه زعفران أو نحوه من الأطياب، فما حكم ذلك ؟
الجواب
-
هذا الذي ترك الحلق أو التقصير ولبس ثيابه يعتبر ترك نسكًا، فإن طالت المدة
-يعني: لبس الثياب- وطالت المدة وباشر امرأته ونحو ذلك فقد انتهت العمرة
يعني: أعمالها، ويكون قد بقي عليه نسك وهو الحلق؛ فعليه أن يذبح فدية، وأما
إذا تذكر في الحال أو بعد ساعة أو نحوها أو بعد يوم وقبل مباشرة امرأته؛
فإن عليه أن: يخلع ثيابه، ويلبس إحرامه، ويحلق أو يُقصر، ويُعتبر عمله هذا
عملا بجهالة -يعني: لبسه قبل أن يتحلل-، هذا بالنسبة إلى الذي تحلل قبل
الحلق أو التقصير. وأما الصابون فإن فيه أنواعا من الصابون فيها طيب، فلا
يجوز أن يستعمل الصابون المُمسَّك، بل إذا احتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام أو
نحوه غسلها بصابون ليس فيه طيب كالتايد وما أشبهه، أما استعماله للزعفران
فلا يجوز؛ لأن الزعفران فيه طيب فلا يستعمله في القهوة ونحوها، وكل شيء
يتطيب به وله رائحة زكية حتى القرنفل؛ لأن القرنفل له رائحة زكية، فإذا فعل
ذلك عن جهل فإنه معذور. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل اعتمر ولم يحلق رأسه ويقصر بعد أداء السعي فماذا عليه؟ وإذا استعمل المحرم الصابون أو تناول
عدد المشاهدات
- 152