فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أداء صلاة الجماعة » صلاة الجماعة في المسجد » صلاة الجماعة في المسجد للنساء » [ 7394 ] حضور النساء صلاة التراويح بعيدا عن بيتها

السؤال

س: ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، ورُبما جئن متبرّجات أو متعطرات؟! وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار، مما يسبب التشويش على المُصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث! فما توجيهكم ؟

الجواب

قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه ولأن هذا من عمل السّلف الصّالح ـ رضي الله عنهم ـ، لكن يجب أن تأتي متسترة متحجّبة، غير متبرّجة ولا متطيّبة، ولا رافعة صوتًا، ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أي: لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي: الجلباب، والعباءة، ونحوهما، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد، قالت أم عطيّة يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلبسها أختها من جلبابها متفق عليه والسُنة للنساء أن يتأخرن عن الرّجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصفّ المؤخَّر، عكس الرّجال، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : خير صفوف الرّجال أولها، وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرّها أولها رواه مسلم وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخّرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها ـ قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سلَّم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري ا هـ. ولا يجوز لهنَّ أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سنّ التّمييز، فإن الطّفل عادة لا يُمْلَكُ عن العبث، ورفع الصّوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصّفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبل المصلي على صلاته، ولا يخشع فيها، لِمَا يسمع ويرى من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السّفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها، والله أعلم. أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة، إلاّ ومعها ذو محرم وقال ـ أيضًا ـ : لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة إلاَّ كان ثالثهما الشيطان فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأُجرة، سواء إلى المسجد أو غيره؛ خوفًا من الفتنة، فلا بُدَّ من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهنَّ الوحدة مع قُرب المكان. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في مجيء بعضهن مع السائق بدون

عدد المشاهدات

96