فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » شروط اللباس الشرعي » [ 7373 ] حكم لبس رابطة العنق والبدلة

السؤال

س: هل لبس رابطة العنق والبدلة من التشبه بالكفار ؟ أم لا ؟ وهل يجوز لبسها ؟

الجواب

لا يجوز التشبه بالكفار في اللباس بحيث يكون المسلم مثل الكافر لا فرق بينهما، بل على المسلم أن يتميز بما يعرف به، لكن لبس البدلة المعتادة يجوز للمسلم للحاجة، وكذا رابطة العنق بحيث يكون مخالفة لما يلبس الكفار. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل لبس رابطة العنق والبدلة من التشبه بالكفار ؟ أم لا ؟ وهل يجوز لبسها ؟

عدد المشاهدات

577