فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 9158 ] حكم لبس النقاب الفاتن

السؤال

أرجو بيان صفة النقاب الشرعي حيث انتشرت في هذه الأيام لبسه بين النساء ولكن بصورة مختلفة فمنهن من تظهر العينين كاملتين مع جزء من الأنف، والأخرى زيادة على ما سبق تضع الكحل وأصباغ الزينة، والأخرى تزيد ذلك بإظهار شيء من الخدين والجبهة.

الجواب

وبعد، النقاب هو البرقع، وهو لباس تفصله المرأة على قدر الوجه وتجعل للعينين فتحات ضيقة بقدر العينين، فأما هذه الألبسة فإنها من المنكر فهي فتنة ودافع إلى النظر حيث توسع الفتحات ويخرج الأنف أو أكثره والوجنة والحاجب مع الاكتحال والجمال وبياض البشرة فهي أشد فتنة من المنكشفة أو مثلها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أرجو بيان صفة النقاب الشرعي حيث انتشرت في هذه الأيام لبسه بين النساء ولكن بصورة مختلفة فمنهن من

عدد المشاهدات

540