فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أحكام قطع الصلاة » [ 10021 ] حكم قطع صلاة النافلة
السؤال
- س: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، أيجوز لي قطع الصلاة؟ لكن هل يلزمني سلام منها قبل إتمامها؟
الجواب
-
لا يجوز قطع النافلة التي أحرمت بها إلا أن تخشى فوات الجماعة؛ لأن قطعها
إبطال للعبادة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
فعليك أن تتمها خفيفة ثم تسلم منها وتدخل في الصلاة المقامة، ولا يكون ذلك
مخالفا للحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
إلا المكتوبة يراد به فلا صلاة كاملة مستأنفة، وهي التي يحرم بها بعد سماع
الإقامة، فيكون كأنه صلى بعد الإقامة صلاتين، ولهذا قال لمن أحرم بالراتبة
بعد الإقامة: آلصبح أربعا أي: هل الصبح أربع ركعات؟ وقال: فلا صلاة إلا
المكتوبة ولم يقل ولا بعض صلاة، فدل ذلك على أن المراد فلا صلاة كاملة
بتحريم وتسليم، فلا يدخل في ذلك إتمام النافلة، فإنه بعض صلاة فلا يسمى
صلاة، أما إن خاف أن تفوته الفريضة فله قطعها ولا حاجة إلى التسليم الذي هو
علامة إتمام الصلاة، بل ينوي قطعها وينصرف منها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد أيجوز لي قطع الصلاة؟ لكن هل يلزمني سلام منها قبل
عدد المشاهدات
- 201