فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » فضل الأيام العشر من ذي الحجة وما يستحب فيها » [ 7245 ] حكم من صام العشر ثم قصر ولم يضح

السؤال

س: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصَّر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة؟ ما هو العمل الآن؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-

الجواب

صوم العشر تطوع وفيه أجر، و من أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولا يوجد

عدد المشاهدات

439