فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » فضل الأيام العشر من ذي الحجة وما يستحب فيها » [ 7245 ] حكم من صام العشر ثم قصر ولم يضح
السؤال
- س: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصَّر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة؟ ما هو العمل الآن؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-
الجواب
- صوم العشر تطوع
وفيه أجر، و من أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره فإن قص منها لم
يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف
شاء. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولا يوجد
عدد المشاهدات
- 439