فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام » [ 7230 ] حكم من عمل محظورا من محظورات الإحرام التسعة جاهلا؟ أو ناسيا؟

السؤال

س: ما حكم من عمل محظورًا من محظورات الإحرام التسعة جاهلا؟ أو ناسيًا ؟

الجواب

من أخذ من شعره أو ظفره ناسيًا فلا إثم عليه ولا فدية، وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطًا ناسيًا فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وفي الصحيح: أن الله قال: قد فعلت. وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ . وفي الحديث: عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان . فأما قتل الصيد فالصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- حكموا فيه ولم يسألوه: هل أنت عامد؟ أو مخطئ؟ ولعل الصواب أنه لا إثم ولا فدية على الناسي والجاهل؛ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا . فأما عقد النكاح فلا يصح ولو جاهلا ولا فدية فيه، فأما الوطء والمباشرة ففيه فدية مع النسيان عند الجمهور؛ لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما وهو الأحوط، وبعضهم عذره بالجهل والنسيان كغيره، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم من عمل محظورا من محظورات الإحرام التسعة جاهلا؟ أو ناسيا ؟

عدد المشاهدات

589