فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الإحصار في الحج
من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك
س: رجل اعتمر بعائلته ومعه عدد من
الأطفال من ذكور وإناث وعندما وصل الميقات خلع ملابس الأطفال الذكور
وألبسهم ملابس الإحرام وأدخلهم جميعًا في نسك العمرة [الذكور والإناث] ولكنه
للأسف عندما وصل الحرم لم يطف بهم ولم يسعى بهم بل أجلسهم في بعض الأماكن
من الحرم حتى انتهى هو وزوجته وأولاده الكبار من الطواف والسعي والحلق
والتقصير، ثم خرجوا إلى أطفالهم وألبسوهم ملابسهم العادية، فأرجو الإفادة
عن حكم هؤلاء الأطفال وماذا يجب على ولي أمرهم علمًا أن هذه المشكلة تكثر مع
أولياء الأمور ولا يعطونها أي أهمية وخاصة في رمضان عندما يكثر الزحام ويشق
على الأسرة الطواف والسعي بأطفالهم .
هذا الفعل خطأ فإن من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك الذي أحرم به سواء
أحرم بنفسه أو أحرم به ولي أمره ولا يجوز إبطال الإحرام إلا عند الإحصار
لقوله الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فلا يجوز التحلل قبل إتمام النسك إلا إذا أحصر أي منعه عدو أو مرض فلم يقدر
على الإتمام فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة ويتحلل ومتى خاف من الإحصار أو
العجز فعليه أن يشترط بقوله: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". ففي
حالة الإحرام بالأطفال وعدم إتمامهم للنسك عند العجز والزحام فإن الأطفال
يبقون على إحرامهم ولو طالت المدة حتى يطاف بهم ويسعى ويحلقوا أو يقصروا
فقبل ذلك يعتبرون محرمين لا يحل لباسهم المخيط إذا كانوا ذكورًا ولا تغطيتهم
رؤوسهم ولا يحل لهم التطيب ولا قص الشعر أو قلم الأظافر أو قتل الصيد فعلى
أوليائهم الرجوع بهم لإكمال النسك وعليهم فدية عن كل محظور فعلوه وهي صيام
ثلاثة أيام إن قدروا أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الأرز
ونحوه، فللباس فدية ولتغطية الرأس فدية وللطيب فدية وللحلق أو النتف للشعر
فدية ولتقليم الأظفار فدية ويكون الإطعام لمساكين الحرم. والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
امرأة نوت العمرة ولم تعتمر لعدم نية محرمها العمرة
س امرأة قدمت من الجنوب مرورا بميقات أهل اليمن يلملم وذلك مع أحد محارمها وعند محاذاة الميقات عقدت