فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الاستحاضة » ما يجوز للمستحاضة » [ 6894 ] حكم العاجزة عن الصوم لمرض ومن غلب الحيض على أيام شهرها

السؤال

س: أنا مريضة بفشل كلوي، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، لا سيما بعد إجرائي لعملية زرع كِلى، حيث نصحني الأطباء بالمُداومة على العلاج، وإلا تعرضت للخطر، 1- وحيث إنني -والحمد لله- مسلمة، وأريد أن أصوم شهر رمضان، ولكن مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح، والظهر، والليل، وكل 12 ساعة. لذا أرجو منكم إفادتي في هذا الأمر، و ما هي كفارة صيامي الواجب عليَّ أداؤها في حال عدم تمكني من الصوم ؟ 2- بخصوص الحيض، فإنني لا أطهر من الدم سوى أربعة أيام من الشهر منذ إجرائي للعملية، وكانت عادتي -فيما مضى- تأتي خمسة، أو ستة أيام فقط في الشهر، فما الحكم في ذلك؟ وكيفية الصلاة مع استمرار الدم ؟

الجواب

1- فحيث إن الأطباء مسلمون مختصون، وقد اتفقوا على تقرير واحد أن الصوم يضر بالعملية: وأن الفطر واجب حفاظًا على الصحة، فلا مانع من الإفطار، ثم القضاء عند القُدرة فإن قرروا أن الصوم لا يناسب أبدًا ودائمًا فلا بد من الكفارة، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم. 2- أما الحيض: فإذا كان العادة ستة أيام فإذا عرفت تلك الأيام بزيادة الدم، أو سواده، أو رائحته، فإنك تجلسين تلك المُدة، فإن لم تعرفيها فلا بد من الصلاة في الزائد على العادة، أي: تتركين الصلاة ستة أيام، وتُصلين بعدها مع الطهارة لكل صلاة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا مريضة بفشل كلوي ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة لا سيما بعد إجرائي لعملية

عدد المشاهدات

590