فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » من يباح له الفطر في الصيام » إفطار المريض » [ 3837 ] قضاء الصيام لمريض الفشل الكلوي
السؤال
- س: كثير من الناس المصابين بالفشل الكلوي ـ وقانا الله وإياكم والمسلمين شره ـ يقومون بعملية غسيل للدم في المستشفيات وبأحوال مختلفة، فمنهم من يحتاج للغسيل يوميًّا ومنهم من يحتاج الغسيل كل يومين ومنهم من يحتاجه يوما من كل أربعة أيام وهكذا، فما حكم صيام المريض عند قيامه بالغسيل حيث يخرج دمه عبر الأنابيب ويتم تصفيته ثم يرجع مرة أخرى؟ هل يلزم المريض القضاء للصيام الذي أمره الأطباء فيه بالفطر لأجل الغسيل؟ أم يكفي أن يطعم عنها، وهل هناك فرق بين مَنْ الغسيل عنده يومي ومن يغسل كل يومين أو ثلاثة؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
نرى أن هذه العملية تُبيح له الإفطار لإلحاقه بالمرضى، وأن هذا الدم الذي
يخرج من الجوف ثم يُصفَّى ثم يعود مع الأنابيب إلى العروق وإلى الباطنية يُفسد
الصيام، فعلى هذا من كان يغسل يومًا بعد يوم أو يومًا بعد يومين، فإنه يقضي
الأيام التي غسل فيها من الأشهر الأخر من شوال أو ما بعده، وأما الذي يغسل
كل يوم فإنه إذا قرر الأطباء أنه لا يمكن بُرؤه فإنه يُكفِّر بالإطعام، فإن كان
هناك علاجٌ يقدر معه على أن يصوم في اليوم الذي لا يغسل فيه لزمه القضاء،
وهكذا إذا تيسر له زرع كلية يعيش بها ويقدر على أن يصوم ولا يتأثَّر لزمه
الصيام ولزمه قضاء الأيام التي غسل فيها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س كثير من الناس المصابين بالفشل الكلوي وقانا الله وإياكم والمسلمين شره يقومون بعملية غسيل للدم في المستشفيات
عدد المشاهدات
- 330