فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الزنا » آثار الزنا » نسب ولد الزنا » [ 6858 ] نسبة الولد إذا تم زواج الزانيان قبل ولادته

السؤال

س: إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها، وذلك من غير توبة منهما، فهل يبطل زواجهما بعدما يتوبان توبة نصوحًا؟ وهل يكون انتساب الولد إلى الرجل أم إلى المرأة؟ وإذا كان لا بد من انتساب هذا الولد إلى أمه بعد توبة أبويه؛ فكيف يكون من العدل أن يتاب على أبويه ويكونا كمن لم يرتكب الزنى، كما هو حال التائبين فيما يتحمل الولد البريء طوال حياته خزي الانتساب إلى الأم بسبب ذنب أبويه الذي غفر؟

الجواب

في هذه الحالة لا بد من تجديد العقد لاعتبار العقد الأول باطلا؛ لأنه وقع حالة الحمل. أما الولد فلا بأس أن ينتسب إلى الزوج في الظاهر، ولكن على الصحيح لا يترتب على هذا الانتساب أحكام الولادة، فلا يرث من أبيه ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لعماته أو قرابة أبيه، وفي انتسابه إلى الأب سلامة من الفضيحة مع إشعاره بأنه وإن كان ابنه لكنه ليس ابنًا شرعيًا. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها وذلك من غير توبة

عدد المشاهدات

366