فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الزنا » آثار الزنا » نسب ولد الزنا
نسبة ولد الزنى إلى أبيه
س: في الدول غير الإسلامية أصبح أمرًا عاديًا أن تحمل
المرأة قبل الزواج أو يولد الولد قبل زواج أبويه، ومع ذلك يلحق الولد بالأب
كما هو العرف هناك، فإذا أسلم الولد هل يلغي هذا الانتساب إلى الأب فينتسب
الولد إلى أمه؟
الظاهر في هذه الحالة أن ينسب الولد إلى أبيه ليحصل
اتصال النسب، ولكن لا يترتب على هذا الانتساب آثاره الشرعية حيث إن الأبوين
غير مسلمين فلا يرث منهما، ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لقرابة أبيه
حتى من أسلم منهم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
نسبة الولد إذا تم زواج الزانيان قبل ولادته
س إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها وذلك من غير توبة
الأحكام المترتبة على ولد الزنا
س إذا زنى الرجل فولدت المرأة لا يكون ولدها ولدا شرعيا له فهل هذا يعني أن هذا الولد
حكم من زنا بامرأة وأنجب منها ثم تزوجها
س قدمت إلى بريطانيا من المغرب العربي قبل عشر سنوات وكان عمري في ذلك الوقت خمسة وعشرين عاما
إلحاق ولد الزنا
س تعرفت على امرأة خليجية في بريطانيا وهي متزوجة ولديها أطفال وكنت متزوجا ولدي أطفال أيضا وعاشرتها عدة
ولد الزنا في البلاد غير الإسلامية
س في الدول غير الإسلامية أصبح أمرا عاديا أن تحمل المرأة قبل الزواج أو يولد قبل زواج أبويه
زواج الزاني بمن زنا بها
س إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها وذلك من غير توبة
الولد غير الشرعي لا يكون محرما للبنت الشرعية
س إذا زنى الرجل فولدت المرأة لا يكون ولدها ولدا شرعيا له فهل هذا يعني أن هذا الولد