فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 6598 ] حكم الصلاة خلف الفاسق

السؤال

س: شخص يتوسط بيته بين ثلاثة مساجد، وأحد هذه المساجد مؤذنه الرسمي يحلق لحيته ولا يبقى منها إلا الشيء القليل في رأس الحنك ويصبغها بالسواد وقد وضع على منزله الخاص به دشين كبيرين مرتفعين وظاهرين للعيان وهو الذي يؤم المصلين أغلب الأوقات لعدم تواجد الإمام وقد تأثر به كثير من الجيران وركبوا الدشوش، علمًا أنه من خريجي كلية الشريعة القدامى وعمره يناهز الستين سنة وقد ناصحه الإمام وأعطاه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الدش ولكنه لم يستجب. 1 - هل يصلي هذا الشخص معه أم يذهب إلى أحد المساجد المماثلة في المسافة؟ 2 - هل من نصيحة للإمام والمؤذن وجماعة المسجد؟ 3 - ما حكم صلاة المأمومين خلف هذا المؤذن؟

الجواب

ننصحك أن لا تصلي خلفه وأن تذهب إلى أحد المساجد الأخرى حيث إن هذه الأعمال تخرج صاحبها عن العدالة وقد نص العلماء على أنها لا تصح الصلاة إلا خلف عدل تقي وإنما تصح خلف الفاسق إذا كان قاهرًا بسيفه وولايته، وحيث إن حلق اللحية ذنب كبير إذا أصر على ذلك ولم يقبل النصيحة وكذا الصبغ بالسواد، فقد ورد أن أهله لا يريحون رائحة الجنة وكذا تركيب أجهزة الاستقبال الفضائي الذي تبث فيه الشرور والفواحش والعورات الدافعة إلى اقتراف المنكرات ثم إن صدور هذه الأفعال من طالب العلم أكبر ذنبًا، فليس من يعلم كمن لا يعلم وكذا من كبير السن الذي قارب الستين حيث إن الناس يقلدونه في المعاصي ويكون عليه مثل آثام من تابعه على السيئات. وأرى أن على المأمومين أن لا يرضوه إمامًا فإن صلوا خلفه فصلاتهم مجزئة. وفي الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص يتوسط بيته بين ثلاثة مساجد وأحد هذه المساجد مؤذنه الرسمي يحلق لحيته ولا يبقى منها إلا

عدد المشاهدات

502