فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 5985 ] حكم الصلاة خلف الإمام الذي ينحرف عن القبلة
السؤال
- س: نحن جماعة نصلي في مسجدنا إلى قبلة تميل عن القبلة الحقيقية بمقدار (25) درجة إلى الشمال وقد قامت إدارة الأوقاف بتحديد القبلة وطلبت من الإمام الانحراف إلى القبلة الحقيقية ولكنه رفض لأنه يرى أن قبلة المسجد صحيحة، ونحن إذا صلينا فرادى فإننا نتجه إلى القبلة الحقيقية، وإذا صلينا مع الإمام فإننا نتجه إلى قبلة المسجد لأنه لا يمكننا الانحراف بمقدار (25) درجة دون الإخلال بالصف، فهل يسعنا أن نصلي خلف هذا الإمام مع علمنا أنه يميل عن القبلة الحقيقية بمقدار (25) درجة؟
الجواب
- لا مانع من الصلاة فيه حتى يهدم ويعدل بعد البناء، وقد جاء في
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بين المشرق والمغرب قبله رواه الترمذي وقواه البخاري وقد روي عن غير
واحد من الصحابة، وهو دال على أن الواجب على البعيد استقبال الجهة لا
العين، وقال ابن عمر ( إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما
بينهما قبله ) وهذا بالنسبة إلى قبلة المدينة ويقال هاهنا من جعل الشمال عن
يمينه والجنوب عن يساره صحت صلاته. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن جماعة نصلي في مسجدنا إلى قبلة تميل عن القبلة الحقيقية بمقدار 25 درجة إلى الشمال وقد
عدد المشاهدات
- 287