فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الحميدة » من الأخلاق الحميدة الرضا » اكتساب رضا الناس » رضا الناس في معصية الله » [ 6370 ] لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
السؤال
- س: متى تجوز الهجرة من البيت إذا أُمر المهاجر بالقيام بمعصية؟
الجواب
-
لا تجوز المعصية، ولو أمر بها أحد الوالدين كسماع الغناء وشرب الدخان وترك
الصلاة، فمتى ابتلي الرجل الصالح بشيء من ذلك، ولم يقدر على الامتناع لزمه
الهرب من ذلك البيت، وكذا إذا خاف الفتنة والوقوع في فاحشة، فعليه الفرار
بدينه ولا يقطع الصلة بوالديه.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س متى تجوز الهجرة من البيت إذا أمر المهاجر بالقيام بمعصية؟
عدد المشاهدات
- 900
فتاوى متعلقة
- » رأي الإسلام في الجلباب وحكم من ترتدي الحجاب بالملابس العادية المستورة وحكم من نزعت الحجاب بأمر من زوجها؟.
- » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
- » فعل ذنب ومعصية ظاهرة __ لضرر شديد يحصل للوالدين.
- » حكم من قال عقيدتي سلفية ومنهاجي إخواني ومن أمر بالمعصية.
- » طاعة الوالدين فيما يترتب على مخالفتهما فيه ضرر محقق ولو كان فيه ارتكاب ذنب وفعل معصية ظاهرة.