فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الوضوء » نواقض الوضوء » [ 6359 ] حكم مصافحة الرجل للمرأة والعكس
السؤال
- س: تعودنا أن السلام باليد على المرأة كالسلام على الرجل في عملنا؛ لأننا موظفون مختلطون، وأضطر إلى فعل ذلك من باب العادة دون قصد أحيانًا، وبعض الأوقات أكون على وضوء، وأسلم على إحدى الزميلات ناسيًا، فهل ذلك ينقض الوضوء؟
الجواب
-
لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية ولا مقابلتها وهي كاشفة، ولو كانوا
جميعًا في عمل مشترك، ففي هذه الحال إذا كان هناك سلام يكون بالإشارة من
بعيد، أو بالكلام دون مصافحة ودون خضوع بالقول، ثم لو حصل أن تصافح رجل
وامرأة ولم يكن ذلك بشهوة، فإنه لا ينقض الوضوء. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تعودنا أن السلام باليد على المرأة كالسلام على الرجل في عملنا لأننا موظفون مختلطون وأضطر إلى فعل
عدد المشاهدات
- 639