فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام اليد » مصافحة المرأة الأجنبية » [ 12373 ] في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

السؤال

س: بعد أن هداني الله إلى مذهب السُنة والجماعة ـ الطائفة الناجية ـ، وعرفت أنه لا يجوز لي أن أصافح المرأة الأجنبية عني، ولكن لدي هذه المشكلة: توفي جدي أبو والدي ولم يتجاوز عمر والدي في ذلك الوقت السنين الخمس، فقام بتربيته خاله وهو الآن شيخ كبير وزوجته امرأة عجوز، ونظرًا لأنه لم ينجب أولادًا فقد بقينا معه، وأصبحنا كأبناء له، فهل يجوز لي أن أصافح زوجته أم لا وهي - كما تعلم - أجنبية عني؟ وما الدليل على ذلك ؟

الجواب

لا يجوز لك مصافحة امرأة خالك ولو كانت هي التي ربت والدك ونشأ عندها، ولو اعتبروكم كأولاد لهم، وعليك تُبين لها وجوب الاحتجاب والتستر عن كل أجنبي وتُسلم عليها وهي مُحتجبة، وإذا مدت يدها فأخبرها بأنه لا يجوز، وقد ورد في ذلك وعيد شديد وأن من مس امرأة لا تحل له فكأنما مس جمرًا أو حديدًا مُحمى أو كما ورد في ذلك. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بعد أن هداني الله إلى مذهب السنة والجماعة الطائفة الناجية وعرفت أنه لا يجوز لي أن أصافح

عدد المشاهدات

582