فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 6346 ] متي يشرع للولي أن يلبس من تحته الحجاب الشرعي ؟

السؤال

متى يشرع للولي أن يُلبس من تحته الحجاب الشرعي؟

الجواب

الولي هو الوالد أو الزوج أو ولي أمر النساء، والواجب عليه أن يُربي من تحته من الإناث على ارتداء الجلابيب في حالة الصغر أي بعد مُقاربة البلوغ، وذلك لتمام تسع سنين؛ لقول عائشة رضي الله عنها ـ: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، فيلزم الولي أن يأمر الإناث في هذا السن بالحجاب الشرعي أي بستر الوجه والبدن أمام الأجانب، وعدم إبداؤه إلا للمحارم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

متى يشرع للولي أن يلبس من تحته الحجاب الشرعي؟

عدد المشاهدات

407