فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 9159 ] حكم لبس النقاب وإظهار اليدين والقدمين أمام أخي الزوج

السؤال

ما حكم لبس البرقع أمام أخى الزوج ؟ وما حكم إظهار الكفين والقدمين أمامه؟

الجواب

وبعد، يباح لبس البرقع إذا كان ضيق الفتحات بأن تكون بقدر العين فقط وقد سترت بقية الوجه أعلاه وأسفله، سواء بذلك البرقع أو بخمار فوقه أو تحته بحيث لا توصف بشرة الوجه، فإن كانت فتحات النقاب واسعة بحيث تخرج الوجنتان أو الأنف أو الحاجبان فإنه لا يجوز ذلك، فإن هذا عين الفتنة ومما يلفت الأنظار نحوها، فأما إظهار الكفين والقدمين أمام الحمو كأخى الزوج أو نحوه فلا يجوز إذا خيف الفتنة، وذلك بأن يشاهد و قد أحد النظر نحوها وكرره أو حاول الأنس بكلامها أو الخلوة بها أو القرب منها، ثم إن الكفين والقدمين عورة في الصلاة فلا يجوز لها إبداؤها في الصلاة، ولو حال الخلوة لكن إن احتاجت إلى مد اليد لأخذ أو إعطاء فلا مانع من ذلك مع ستر الأصابع إن استغنت عن كشفها فضلًا عن ستر الكف والذراع والقدم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما حكم لبس البرقع أمام أخى الزوج ؟ وما حكم إظهار الكفين والقدمين أمامه؟

عدد المشاهدات

560